المادة 15 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

أ- إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر قانون الملكية العقارية مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. ب- تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك