المادة 5 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :- أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0 ب-عقد برامج تدريبية او دورات اثرائية عليا للقياديين في مجال الوعظ والارشاد 0 ج-عقد برامج تدريبية او دورات تخصصية ودعوية للوعاظ والائمة والخطباء 0 د- عقد دورات تدريبية تهدف الى تنمية معلومات الوعاظ والائمة والخطباء 0 ه- اعداد المناهج والخطط الدراسية بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة 0 و- اعداد اسس نظام امتحانات لتقييم اداء المتدربين او الدارسين 0 ز- اصدار النشرات والمطبوعات والبحوث الخاصة بالمعهد والمتعلقة بأهدافه 0 ح- أي دورات علمية اخرى او انشطة غير منهجية يرى المجلس عقدها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك