المادة 5 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :-
أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0
ب-عقد برامج تدريبية او دورات اثرائية عليا للقياديين في مجال الوعظ والارشاد 0
ج-عقد برامج تدريبية او دورات تخصصية ودعوية للوعاظ والائمة والخطباء 0
د- عقد دورات تدريبية تهدف الى تنمية معلومات الوعاظ والائمة والخطباء 0
ه- اعداد المناهج والخطط الدراسية بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة 0
و- اعداد اسس نظام امتحانات لتقييم اداء المتدربين او الدارسين 0
ز- اصدار النشرات والمطبوعات والبحوث الخاصة بالمعهد والمتعلقة بأهدافه 0
ح- أي دورات علمية اخرى او انشطة غير منهجية يرى المجلس عقدها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026