المادة 4 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

يعمل المعهد على تحقيق الاهداف التالية :- أ-بناء قيادات واعية لرسالة الوعظ والارشاد ومتفهمة لدورها في تنمية الوعي الاسلامي في المجتمع 0 ب-رفع كفاءة الدارسين والمتدربين العلمية والعملية 0 ج- تبصير الدارسين والمتدربين بالاساليب الدعوية الرشيدة في مخاطبة الناس ومعالجة مشكلاتهم وتفقيههم بأحكام دينهم وقضاياهم الاجتماعية 0 د- معايشة الدارسين والمتدربين لخبرات ومهارات تدريبية عملية في مجالات الوعظ والارشاد 0 ه- تمكين الدارسين والمتدربين من تعرف واقع المجتمعات المعاصرة ودور الفكر الاسلامي في معالجة القضايا العامة ومشكلات العصر 0 و- تنمية قدرات الدارسين والمتدربين على مهارات التواصل الفاعل مع المجتمع 0 ز- تعزيز المنظومة القيمية الاسلامية في التفكير والسلوك لدى الدارسين والمتدربين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك