المادة 6 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
أ- يعقد المعهد برنامجا تأهيليا للائمة غير الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع في علوم الشريعة الاسلامية شاملا للمستويات الثلاثة التالية :-
1-المستوى التأسيسي / الاول 0
2- المستوى التكميلي / الثاني 0
3- المستوى المتقدم / الثالث 0
ب- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى من المستويات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى ثماني وحدات تجرى مناقشتها في لقاءات صفية لمدة ساعتين بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاث وحدات وفق الخطة المعدة لكل مستوى 0
ج- ويعقد المعهد برنامجا تأهيليا بالكيفية المشار اليها في الفقرتين (أ) و
(ب) من هذه المادة للمؤذنين والخدم العاملين في المساجد شريطة ان يكون المؤذن والخادم قد انهى مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026