المادة 14 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يمنح المعهد الشهادات للدارسين والمتدربين فيه موقعة من المدير ومصدقة من الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026