المادة 13 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
تتولى الوزارة تزويد المعهد بما يلي :-
أ-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في الوزارة الذين تتوافر فيهم الاسس والشروط المطلوبة 0
ب-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في المؤسسات الدعوية الاخرى من داخل المملكة او خارجها الذين سيشاركون في دورات وبرامج المعهد على ان تكون نفقات اشتراكهم فيها على حسابهم الخاص او على حساب المؤسسات التي يعملون فيها 0
ج-قبول الدارسين والمتدربين في المعهد من خارج المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026