المادة 12 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يشكل الامين العام بناء على تنسيب المدير اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد اعضاء اللجنة الواحدة على خمسة ، وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم الخطط التفصيلية لبرامج التأهيل والتدريب والدورات التدريبية لعرضها على المجلس لاقرارها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026