المادة 11 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
أ- يكون للمعهد مدير من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على حسن سير العمل في المعهد ومتابعة سائر شؤونه 0
2- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المعهد وعرضه على المجلس 0
3- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026