المادة 10 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026