المادة 9 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0 ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0 ج-اقرار اسس الدوام والتقويم والامتحانات في برامج التدريب والدورات التدريبية 0 د-اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين والمتدربين في برامج التأهيل والتدريب 0 ه- تحديد البرامج والدورات التدريبية لغايات تطبيق احكام هذا النظام 0 و-تحديد اسس وشروط منح الشهادات للخريجين 0 ز-تحديد مقدار النفقات وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد للدارسين والمتدربين فيه واسس وحالات الاعفاء منها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك