المادة 9 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0
ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0
ج-اقرار اسس الدوام والتقويم والامتحانات في برامج التدريب والدورات التدريبية 0
د-اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين والمتدربين في برامج التأهيل والتدريب 0
ه- تحديد البرامج والدورات التدريبية لغايات تطبيق احكام هذا النظام 0
و-تحديد اسس وشروط منح الشهادات للخريجين 0
ز-تحديد مقدار النفقات وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد للدارسين والمتدربين فيه واسس وحالات الاعفاء منها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026