المادة 15 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد و رقم 39 لسنة 2007
يمنح الناجح في البرامج التأهيلية من موظفي الوزارة علاوة اضافية مقدارها
(10) عشرة دنانير عن كل مستوى من
المستويات الثلاثة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026