المادة 5 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) يشكلها المدير من خمسة ضباط على أن يكون الأقدم في الرتبة رئيساً للجنة ويكون الضابط الذي يليه بالأقدمية نائبا للرئيس .
ب- يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة سكرتيراً لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026