المادة 4 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للمشترك طيلة مدة خدمته في الدائرة وينتهي بانتهاء خدمته فيها أو بإنهائها ولا ترد له أي من المبالغ التي دفعها للصندوق.
ب- يقتطع من راتب المشترك شهريا بدل مقداره (800) فلس ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية.
ج- للمدير بناء على تنسيب اللجنة تعديل البدل المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتخفيض أو الزيادة إلى الحد الذي يراه مناسباً لمصلحة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026