المادة 6 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار صرف التعويضات للمشتركين أو عائلاتهم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للجهات المختصة في الدائرة للموافقة عليها. ج- تحديد البنك الذي تودع فيه اموال الصندوق. د- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك