المادة 6 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إقرار صرف التعويضات للمشتركين أو عائلاتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للجهات المختصة في الدائرة للموافقة عليها.
ج- تحديد البنك الذي تودع فيه اموال الصندوق.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026