المادة 4 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق و تحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات
ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.
ه- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.
و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026