المادة 3 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.
ب- يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:-
1- العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.
2- توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026