المادة 2 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة أطباء الأسنان.
النقابة: نقابة اطباء الاسنان
المجلس: مجلس النقابة
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة
الطبيب: كل طبيب اردني مسجل في السجل بالنقابة .
الصندوق: صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان المعالجة: الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
امين الصندوق: عضو مجلس النقابة المكلف بالاشراف على الصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026