المادة 1 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026