المادة 5 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابة خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026