المادة 6 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026