المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة.
ب-تدقيق المطالبات المقدمة من المشتركين في الصندوق.
ج-اعداد التقرير السنوي عن وضع الصندوق وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
د-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026