المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:-
1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس.
2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه.
3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق.
ب-ينتهي عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس.
ج-للمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026