المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس. 2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه. 3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق. ب-ينتهي عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس. ج-للمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة