المادة 3 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026