المادة 3 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة