المادة 2 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة او المحال على التقاعد والمشترك في الصندوق.
المنتفع: أي فرد من عائلة المشترك المشمول باحكام هذا النظام.
المعالجة:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات.
اللجنة:لجنة التأمين الصحي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026