المادة 2 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة او المحال على التقاعد والمشترك في الصندوق. المنتفع: أي فرد من عائلة المشترك المشمول باحكام هذا النظام. المعالجة:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات. اللجنة:لجنة التأمين الصحي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة