المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعضو العامل من بداية السنة التي تلي صدور هذا النظام . ب-يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة