المادة 20 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعهد او يتعاقد مع أي شخص او مؤسسة او شركة لتقديم أي من خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والطريقة التي يحددها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة