المادة 20 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعهد او يتعاقد مع أي شخص او مؤسسة او شركة لتقديم أي من خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والطريقة التي يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026