المادة 21 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يحددها اذا تبين له انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وفي حالة التكرار يكون الحرمان نهائيا وللمجلس الحق في استرداد أي مبلغ تم استيفاؤه دون وجه حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026