المادة 19 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعتمد سنويا ، ولغايات معالجة المشتركين والمنتفعين ، العدد الذي يراه مناسبا من الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ويعد كشفا سنويا باسمائهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة