المادة 18 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك