المادة 2 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
النقيب:نقيب الاطباء البيطريين 0
المجلس:مجلس النقابة .
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق .
المنتفع:أي فرد من اسرة المشترك مشمول بموجب احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 العلاج الصحي:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات والاقامة فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026