المادة 3 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع معه وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026