المادة 3 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع معه وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة