المادة 1 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026