المادة 3 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير المعالجة للصحفيين وافراد عائلاتهم المنتفعين معهم وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة