المادة 2 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة0
الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ في النقابة بموجب احكام هذا النظام0 المشترك: الصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام0 المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والاقامة في المستشفيات واجور الاطباء والادوية ومايتعلق بالعلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026