المادة 4 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة