المادة 16 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

تتكون الموارد المالية الصندوق ممايلي:- أ- رسوم الاشتراك. ب- ريع استثمار اموال الصندوق. ج- المبالغ التي يقرر مجلس النقابة تخصيصها للصندوق0 د- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام قانون النقابة. ه- بدل اصدار بطاقة التأمين الصحي. و- المبالغ الاخرى التي يدفعها المشترك للصندوق وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة