المادة 15 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفق الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع دينار بدل اصدار للبطاقة. ب- اذا فقدت بطاقة التأمين الصحي او تلفت تصدر النقابة بطاقة جديدة بدلا منها بطلب خطي من المشترك مقابل دفع دينارين بدل فاقد. ج- لا تجوز معالجة أي مشترك او منتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام اذا لم يكن حاملا لبطاقة التأمين الصحي السارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة