المادة 14 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة