المادة 17 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة