المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية. 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة . 4-طبيب معتمد. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة