المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د- التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام . ه- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول . و- دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة