المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي.
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د- التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام .
ه- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول .
و- دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026