المادة 5 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: -
1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة .
6-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026