المادة 39 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والامراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة