المادة 40 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة