المادة 40 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة