المادة 38 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها.
ب- اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه.
ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026