المادة 14 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري.
ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله او تأجيل دراسته لمدة لا تتجاوز اربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026