المادة 15 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام.
ب-اذا تم تعديل مدة البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى العقد قائماً ويلتزم الكفيل بما تعهد بادائه للوزارة.
ج-لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءاً من البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026