المادة 13 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- 1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها. 2-اثمان الكتب. 3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا. ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك