المادة 13 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-
1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها.
2-اثمان الكتب.
3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا.
ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026