المادة 11 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

على المبعوث:- أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها. ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام. ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها. د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة. ه- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة