المادة 11 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
على المبعوث:-
أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها.
ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة.
ه- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026