المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026